انقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (?).

يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.

506 - قوله بعد ذلك: فيصح (?) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) (?).

يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.

507 - قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم) (?).

يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.

وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -.

508 - قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته) (?).

يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015