449 - قوله: (الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض، كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مالٍ) (?).
يقال عليه: ذكر الخلع في (باب النقل) (?) أولى من ذكره في (باب الإسقاط).
ولو اعتبرنا ذلك، لأَورَدْنا (البيع) في (باب الإسقاط) (?)؛ لأن البائع، بالبيع أَسقَط حقه من العين المبيعة، والمشتري أَسقَط حقه من الثمن، وهو خَلَفٌ.
وكذا (الصلح)، ذكرُه في (باب النقل) أليق (?)، لأنه بيع، وكان الشيخ اعتبر صورة (الإسقاط).
450 - قوله بعد ذلك: (وأما مقابلة الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاصّ، فلا نقلَ فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوطٌ في مقابلة سقوط) (?).
يقال عليه: الأحسن أن يقال: (وأما مقابلة الساقط بالساقط)، لأنه إذا لم يشترط (?) الرضا في التقاص من الجانبين، فهو سقوط في مقابلة سقوط؛ فلا بد أن يوجد في الزحمة، القدرُ المشترك بين الإسقاط والسقوط.
وأَهمَل في التقاصّ قسمًا ثالثًا، وهو (إسقاط في مقابلة سقوط) إذا