يقال عليه: فيه تجوّز، والتحقيق أن حق النكاح والاستمتاع انتهى بالطلاق، كما في الحَدَث بالنسبة إلى الطهارة، ومن ثَمّ كان تعبيرُ مَن عَبَّر بـ (أسباب الحدث) أولى من تعبير مَن عَبَّر بـ (النواقض).
وكذلك القول في (الإعتاق) (?).
448 - قوله قبل هذه الحاشية (?): (وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج) (?).
يقال عليه: الصواب أنه كالبينة كاشفًا أنه لم يجب (...) (?) أصلًا.