شَرَطنا الرضا من أحد الجانبين، فتمامه أن يقول: وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط، أو إسقاط في مقابلة إسقاط، أو إسقاط في مقابلة سقوط.
451 - قوله بعد ذلك: (ولا يقابَل إسقاطُ حدّ القذف بشيء من الأعواض على الأصح) (?).
يقال عليه: الوجهان في إسقاط حق الشفعة، ومقاعد الأسواق، والرد بالعيب أيضًا. والمخالف في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق (?) حكى الإمام (?) عنه في (النهاية) أنه قال:
(خالفتُ أصحابي في ثلاث:
يقولون: لا يوجد العوض عن حد القذف. وأنا أقول: يوجد.
ويقولون: لا يوجد عن حق الشفعة. وأنا أقول: يوجد.
ويقولون: لا يوجد عن مقاعد الأسواق. وأنا أقول: يوجد).
وتَرَك (الرد بالعيب)، وهو يقول فيه: يوجد (?). ذَكَر الإمام ذلك في آخر كتاب الشفعة (?).
* * *