[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

445 - قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ) (?).

يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (?): (والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول) (?).

* * *

[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

446 - قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة) (?).

يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (?).

447 - قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015