445 - قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ) (?).
يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (?): (والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول) (?).
* * *
446 - قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة) (?).
يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (?).
447 - قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق) (?).