رجل عليه صيام، فلوليّه أن يصوم، وله أن يُنيب بأجرة وبغيرها، تفريعًا على القديم.
ومَنَع شيخنا جواز إنابة الولي غيرَه أن يصوم، وقال: لم يتعرض له الشافعي ولا الأكثرون؛ لأن صوم الولي عن مَوْليّه خارجٌ عن القياس، فلْيُقتصر به على مورد النص. وقد أشار إلى ذلك الإمام القُشيري شارح (العمدة) (?). انتهى.
443 - قوله: (وأما الصلاة على الأموات ففائدتها للمصلِّي والمصلَّى عليه، آجلة) (?).
يقال عليه: وفائدة الصلاة للمصلّي والمصلَّى عليه، عاجلة أيضًا. فأما المصلّي فإنه يُسقِط الفرض عن غيره وعن نفسه. وأما المصلَّى عليه فلِما حصل له من النفع بالصلاة عليه، وهو عاجل؛ لأن هذا أول يومٍ من أيام آخرته عند من يجعل (البرزخ) من الآخرة.
444 - قوله: (فإن كانت في الحضانة، فمصلحتها للمحضون في العاجل، وللحاضن في الآجل) (?).
يقال عليه: وللحاضن منفعته أيضًا في العاجل (?) وهو انتفاعها بكون الولد عندها، يُسكِّن ما تجده من ألم فراقه، وانتفاعها بأجرةٍ إن كانت، ونحو ذلك.
* * *