محل ما ذكره في الشك في الأركان والشروط، أن يكون قبل السلام، فإن شكّ بعد الفراغ فهو غير مؤثر على الصحيح.
406 - قوله (?): (طين الشوارع في البلدان، في نجاسته قولان) (?).
محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يَغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة، وتيَقَّنتَ بنجاسته، فيُعفَى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه (?).
فأما غير المستثنى وغيرُ الذي يغلب على الظن اختلاطه، فلا بأس به.