407 - قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان) (?).
يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة، وهو مراده بالتحريم (?)، ومحلُّه حيث لا حائل. فإن كان ثَمَّ حائل فالقطع بالصحة. فكان الأولى التعبير بـ (البطلان)، لأنه لا يلزم من التحريم: عدم الصحة.
والقولان أيضًا في (المثال الثالث)، في البطلان أيضًا (?).
408 - قوله: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدةِ ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة) (?).