403 - قوله: (وأما يمين المدَّعَى عليه، وأيمان لعان النساء، فدافعة للمدّعَى به، غير موجِبة له) (?).
يقال عليه: يمين المدّعى عليه، دافعة لِما يحتمل ثبوته، وأيمان اللعان دافعة لِما ثبت من الحد بلعان الزوج، وينبغي أن تُقيّد (النساء) في كلام الشيخ بـ (الأزواج).
404 - قوله: (ومنها: دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المحلة فيما يَستطرقون فيه، إذا كان منسدًّا من أحد طرفَيْه) (?).
يُستثنى من الخلاف فيما ذكره الشيخ في السكة المنسدّة (?): أن لا يكون بها مسجدٌ أو بئرٌ مُسبَلَة قديمين، فإن كان فلا دلالة. وإن كانا حادِثَيْن فحكمُ من يَستَطرق إليهما من غير أهل السكة، حكمُ من أَحدَثَهما من أهل السكة، ينزّل منزلته.
405 - قوله: (ثم شكّ في أداء ذلك) أي: صلاةٍ أو طهارةٍ (أو في ركن من أركانه أو من شرائطه، فإنه يلزمه القيام به) (?).