ولو فتحنا هذا الباب لقلنا: إذا قال الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (العلم) أو (الظن)، فإني أقول: علمتُ أو ظننتُ أن هذا لفلان، فإنما أعني به الحكم)، فإذا وقع ذلك منه، يكون حكمًا. ولا قائل به.
ومن المنقول أنه لو قال: (إذا حلفتُ بالحرام، فإنما أنوي به الطلاق)، فحلف به، فإنا لا نجعله ناويًا بمجرد ما ذَكَر لنا فيما سَبَق من كلامه.
401 - قوله: (ولا وقفة عندي في نقض حكم من يَحكُم بأن (الأثبات) حكمٌ، لمخالفته القاعدة المجمع عليها) (?).
يقال عليه: بل لا وقفة في عدم النقض، لأن اللفظة عند القائل بأن (الثبوت) حكمٌ، غيرُ محتملة، بل هي صريحة عنده لا تحتمل غير الحكم، وهذا كما لو قال القائل: (حلالُ الله عليّ حرام) عند من يجعله صريحًا.
402 - قوله: (ومنها شهادة أربع نسوة بما يخفى غالبًا على الرجال المعدّلين) (?).
يقال عليه: زيادة (المعدّلين) فيما يخفى على الرجال: لا حاجة إليها. والمقصود أن تخفى غالبًا على الرجال مطلقًا. وإنما زادها الشيخ لأجل السجع (?).