يقال عليه: بل هما متواردان على إقرارٍ واحدٍ، لإجماع الناس على اتحاد الخبر وإن تعدّد زمن الإخبار به، وتعدّد المخبَرون -بفتح الباء- (?).
والإقرارُ خبر من الأخبار، فليكن كذلك.
400 - قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)، حكمًا به إلا أن يقول الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق الذي ثبت عندي) (?).
ما استثناه الشيخ، من جعل (الثبوت) حكمًا إذا قال الحاكم: (إذا أطلقتُ لفظ (الثبوت)، فإنما أعني به: الحكم): لا يُستثنى. والصواب خلافه، لأن الحاكم وإن قال ذلك، فقد لا يعتدّ (?) ثبوته عند الحكم، وليس ذلك مما يُكتفى فيه بالكناية.