يزاد عليه فيه قولٌ: أنه يختص في البصير، نَصّ عليه الشافعي في (الأم).

360 - قوله في المثال التاسع عشر، في أثناء القسم الثامن: (وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال: إحداها (?): أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلى آخره (?).

يقال فيه: الاجتهاد اصطلاحًا: عبارة عن النظر في الدليل، كما سنذكره بعدُ، وذلك غير مؤدٍّ إلى العلم قطعًا، إنما يكون مؤدّيًا إلى الظن، فلا يحسن في التقسيم أن يقال: (أحدها: أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه)، إلا أن يريد: (الاجتهاد اللغوي) الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود. وليس الكلام فيه، إنما الكلام في (الاجتهاد) الذي هو النظر في الدليل، وحينئذ (فالظفر بالنص أو الإجماع أو القياس الجليّ) (?)، لا يسمّى اجتهادًا، ومن ثَمّ يقولون: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ونحو ذلك.

وكذلك (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعًا) (?)، إن تُصوِّر: لا يسمى اجتهادًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015