361 - قوله في القسم المذكور: (وكذلك الظفر بعين الكعبة، والظفرُ بجهتها بالدلالات القاطعة عليها من الكواكب وغيرها)، إلى آخره (?).

يقال عليه: إن أراد: (معاينة عينها)، فهذا لا يسمى اجتهادًا، وإن أراد: (إصابة العين من بُعدٍ)، فالقطع بعيدٌ، لعدم الدليل القاطع.

362 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية (?): أن يتبيّن للمجتهد، أنه أخطأ مطلوبَه، وله حالان: إحداهما (?) أن يتبيّن خطأَه (?) بالاجتهاد الظني: فإن كان في غير الأحكام، كالعبادات والمعاملات، فالورع: العملُ بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات) (?).

يقال عليه: مراده أن يتبيّن ظنًّا. ومراده بـ (الأحكام): (الأقضية). وكان الأولى، التعبيرُ (?) بـ (نحو ذلك)، لئلا يُلتبس.

وقوله: (فالورع: العملُ بالاجتهاد الثاني إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات):

عسِرُ التصوير، لأنه إذا اجتَهد في (القبلة) مثلًا، وأدّاه اجتهاده إلى جهةٍ، فصلَّى إليها الظهر، ثم اجتهد ثانيًا، فتبيّن أنه أخطأ مطلوبَه، وقلنا: يعيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015