إلا أنه بلغ ولم يظهر رشدٌ ولا سَفَهٌ. أو يؤوَّل قوله: (انفكّ الحَجر) (?) أي: حَجْرُ الصبي، وبقي حَجر غيره على الشك.
358 - قوله: (والذي أختاره، أن الصبي الحديث العهدَ بالبلوغ، لا ينفكّ حَجره، إلى أن ينتهي إلى حدٍّ يغلب فيه الرشد على الناس، وهذا ظاهر في رشد التصرفات. وأقصى ما يقال على الرشد في الدين: أن الظاهر من المسلمين إذا طالت أعمارهم أنهم لا يَخْلَون من وقتٍ يتوبون فيه إلى الله، ويُنيبون إليه، ولا سيما في وقت الشدائد والأمراض، وإذا صحّت توبتهم؛ خرجوا عن حيّز الفاسقين، وحصلوا على صلاح المال والدين) (?).
ما اختاره الشيخ، لا يحصل به ضبط (الرشد) لاختلاف أحوال الناس فيه.
ويقال له: ما استشكَلتَ به المذهبَ من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين، إلى آخره: مطلقٌ؛ أو مقيدٌ بانتهاء المجهولين إلى حدّ يغلب فيه الرشد على الناس؟
إن كان مطلقًا، فكيف اختار خلاف الإجماع؟ وإن كان مقيدًا بما ذَكر، فالواقع يردّه.
وأيضًا، فقول الشيخ خارجٌ عن قول من اعتَبر خمسًا وعشرين سنةً، وعن قول (?) من اعتَبر الولادة في النساء.
359 - قوله في الاجتهاد في الأوقات: (ويشترك فيه الأعمى والبصير) (?).