يقال فيه: فإذا تعارض الخروج من المسجد والانتعال، قَدَّم اليسرى في الخروج ويضعها على ظهر نعله، ثم يُخرج اليمنى فيُنعلها، ثم يُنَعِّل (?) اليسرى).
281 - قوله بعد ذلك: (والطِّيرة: أن يرى أو يسمع ما يدل على الشر، فيخافه ويَرهبه، وذلك سوء ظنٍّ بالله) (?).
يقال عليه: إنما نُهي عنه زجرًا عما كانوا يعتقدونه من تأثيرها من حيث النفع أو دفع الضر، لا أنها من باب سوء الظن بالله، وإلا فقد عَدَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلوك وادٍ، ورأى به قبيلته بنو مُحرق (?).