278 - قوله بعد ذلك: (وردّ المغصوبات واجب على الفور، ولا يتقاعد فساد الطعام عن عَفَن الساجة (?) المغصوبة في البناء، إذ لا يجب نزعها مع إمكانه بسبب عَفَنها) (?).
قال شيخنا: فرقٌ بين (الساجة) و (الطعام)، وهو أنه يلزم من نزع الساجة، إفسادُ ما حولها من البناء، ولا كذلك الطعام.
279 - قوله بعد ذلك: (ولم يقدِّم الشرع مسح يُمنى الأذنين على يُسراهما، إذ لا فضلَ) (?).
يقال فيه: الأذنان والخدّان يطهُران دفعةً واحدةً، فإن كان أقطعَ، قَدَّم اليمين، كذا نقله الرافعي عن أبي المحاسن الرُّوياني (?).
280 - قوله بعد ذلك: (ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة في العقول، ولذلك يُبدأ بها في الانتعال لأنه إكرام لها) (?).