281 - قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قَلْمها على المُحرِمين، وترك قَلْمها في عشر ذي الحجة للمُضَحِّين (?).

يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق حتى يُضحِّي.

* * *

[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

282 - قوله في فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ (?):

(وأما الاستحباب، فكالنظر إلى الكعبة، وفي المصاحف، وكتب العلم للقراءة، وإلى الخاطِبين (?)، وإلى المخاطَبين السائلين والمجيبين) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015