257 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل تصح العبادة بنية تقع في أثنائها؟ قلنا: نعم، وله صور: إحداها: أن ينوي المتنفل ركعة واحدة، ثم ينوي أن يزيد عليها ركعة أو أكثر، فتصح الركعة الأَوَّلةُ (?) بالنية الأولى، وتصح الثانية بالنية الثانية) (?).
خرّج شيخنا وجهين فيما إذا نوى المتنفل عددًا، ثم نوى أن يزيد عليه ركعة أو أكثر، هل يصح الزائد تنزيلًا لنيته منزلة النية المقارِنة لأول العبادة تقديرًا، أو هي نية مبتدأة في أثناء العبادة تحقيقًا وتقديرًا، وصحّت لاستمرار حكم العبادة.
ويظهر أثر الوجهين فيما لو نوى عددًا قبل وقت الكراهة، ثم زاد قبل فراغه ركعة أو أكثر بعد دخول وقت الكراهة. فإن نزّلنا هذه النية منزلة المقارِنة للنية الأولى، صحّحنا، وإلا أبطلنا نية الزائد لوقوعها في وقت الكراهة.
ويظهر أثرهما أيضًا فيما لو نوى ماسحُ الخُفّ عددًا يسع ما بقي من مدّته فقط، ثم نوى عددًا آخر لا يمكن فعله إلا بعد انقضاء مدته: إنْ نَزَّلْنا نية الزائد منزلة المقارِن، جاء فيه الوجهان فيما لو لم يبق من مدة الماسح إلا ما يسع ركعة، فافتتح ركعتين، وإلا بطلت نية الزائد قطعًا.
والوجهان خرّجهما شيخنا من الوجهين فيما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم أراد إدخال الحج عليها في أشهره ليكون قارنًا: أحدهما: لا يجوز، تنزيلًا لنية الحج منزلة المقارنة للنية الأولى، أعني: نيةَ العمرة الواقعة في غير أشهر الحج. والثاني: يجوز، تنزيلًا لهذه النية منزلة المبتدأة، وهي واقعة في شهر الحج.
وللمسألة التفاتٌ إلى ما لو آجَر المالك العين المستأجرة من المستأجر