لم نصحِّح ردّته لِما في الردّة من نية قطع العبادة، وهو لو نوى قطع العبادة في أثناء صلاته بَطَل (?). يراجع الفرع من (البحر) (?). انتهى.

255 - قوله بعد ذلك: (فإن فعل في حال شكه ركنًا لا يزاد مثله في الصلاة، كالركوع والسجود، بطلت صلاته، لأنه زاد فيها متعمدًا ركنًا لا يُعتدّ به، لفوات النية الحكمية فيه، فصار كلما لو تَعمَّد زيادته من غير نسيان) (?).

ما ذكره الشيخ من التعليل، هو طريقة الإمام ومن تبعه، وليس ذلك بمعتمد عند العراقيين. والمعتمد عندهم أنه يُعدّ متلاعبًا، وحقه التوقف إلى التذكر، وعلى هذا: فلا فرق بين الفعل والقول وهو الأصح، وردُّوه عن النص (?).

256 - قوله بعد ذلك: (فإن قصُر زمان الشك، لم تبطل صلاته، كما لا تبطل بالكلام القليل والفعل اليسير في حال النسيان) (?).

ما ذكره من التشبيه، لا يناظر مثلُه (قِصَر زمان الشك)؛ لأن المأتيّ به في زمن الشك، فَعَله متعمدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015