مدة أخرى قبل فراغ المدة الأولى. وفي ذلك كله بسطٌ ليس هذا موضعه. انتهى.
258 - قوله بعد ذلك: (الصورة الثانية: إذا نوى الاقتصار في الصلاة على الأركان والشرائط، ثم نوى التطويل المشروع والسنن المشروعة. فإن ذلك يجزئه) (?).
قال شيخنا: لا يصح التمثيل بهذه الصورة لما قَعَّده؛ لأن نية الصلاة شاملة لِما يقع فيها من قِصَرٍ وطُولٍ، وليست نية الاقتصار على الأركان والشرائط نية مغيّرة حتى تؤثر في قطعها نيةُ التطويل، وليس التطويل عبادة مستقلة حتى يقال فيه مثل ذلك.
وكذلك قوله (?) فيما (لو نوى التسليم بعد انقضاء التشهد، ثم بَدَا له أن يطوّل في الأدعية والأركان) (?)؛ لأن العبادة واحدة، ونية الصلاة شاملة لذلك جميعه. انتهى.
259 - قوله بعد ذلك: (الصورة الرابعة: إذا اقترن بصلاة القاصر، ما يوجب الإتمام، أو طرأ عليها ما يوجب إتمامها وهو لا يشعر بذلك، ثم شعر به في أثناء صلاته، فإنه يُتم الصلاة بالنية الثانية. وقد قال بعض أصحابنا: تُجزيه النية الأولى، وجَعَل القصر معلّقًا على شرط أن لا يطرأ ما يوجب الإتمام، وهذا لا يصح في حق من لا يشعر بهذا الحكم ولم يخطر بباله) (?).
ما ذكره من قوله: (وهو لا يشعر بذلك)، إنما يصح كونه قيدًا فيما إذا اقترن بصلاة القاصر ما يوجب الإتمام وما لا يصح كونه قيدًا فيما إذا طرأ