ما ذكره فيما إذا كانت (. . . (?) لجناياتٍ على حقوق الناس من أنه لا يجوز للأئمة إسقاطها، فيه وجه مرجّح (?).
220 - قوله فيه أيضًا في المثال الثاني من الضرب الثالث: (فإن رجعوا، أي: البغاة، إلى الطاعة كَفَفْنا عن قتلهم وقتالهم، وهذا زجر عن مفسدة لا إثم فيها) (?).
ما ذكره من أنه لا إثم في مفسدة البغي، محله إذا قَوِيتْ شبهتهم، فإن ضعُفت وهم معترفون بضعفها، فهم آثمون.
221 - قوله في المثال التاسع منه: (قتال أهل الكتاب إلى أن يُسلموا أو يؤدّوا الجزية) (?).
مراده بذلك أن يعتقدوا عقد الجزية. وكأنه فَعَل ذلك وفاقًا لقوله تعالى {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29].
222 - قوله في المثال الرابع عشر منه أيضًا (?): (وأما الزواجر عما