تصرّم من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستيفائها أو بعفو مستحقها، ويجب إعلام مستحقها بأسبابها (?)، فلها أمثلة) إلى أن قال: (المثال الثاني: القصاص في النفوس والأطراف، ويجب على الجاني إعلام مستحقه به ليستوفيه أو يعفو عنه، وإن وقع ذلك عند الحاكم فينبغي أن يخرّج على الخلاف في وجوب الإعلام) (?).
يقال فيه: قد ذكروا من الأعذار المرخّصة في ترك الجماعة: عقوبةٌ (?) يُرجى تركها إن تغيَّب زمانًا (?)، وهذا قد ينافي وجوب الإعلام. ويُجمع بينهما وجوب أن يُعلمه لوكيله مع التغيب رجاء العفو. هذا ما يتعلق بالجاني. وأما الحاكم إذا وقع عنده ذلك؛ فالمختار أنه لا يجب الإعلام على الحاكم جزمًا، ولا يخرج عن الخلاف.