ما ذكره الشيخ من أن إفساد الاعتكاف يُزجَر عنه بالكفارة، سَبَق قلمُه (?)، وليس في إفساد الاعتكاف كفارة.
وقوله: (والظهار): عطفٌ على (إفساد). التقدير (?): (وكالكفارات الزاجرة عن الظهار).
218 - وقوله فيه أيضًا: (الضرب الثاني: ما لا يجب (?) زاجرها على فاعلها).
يوضح الشيخ مراده بقوله: يجب الحد على القاذف والقطع على السارق، وأنه مجاز (?).
والتحقيق أنه حقيقة، والواجب على الأئمة إنما هو الاستيفاء، وسيأتي لذلك مزيد بيان (?).
219 - قوله فيه أيضًا: (فإن كانت الجنايات على حقوق الناس، لم يجُز للأئمة إسقاطها إذا طلبها مستحقُّها) (?).