وحقيرها، وضمانُ الأبضاع (?) بمهور الأمثال) (?).
فائدة: يفرّق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادِيَة بفرقٍ آخر حسن، وهو أن الأنفس لا تَتَشوّف إلى جبير منافع الأبضاع الفائتة إلا بالعقد عليها، ولم تَجْرِ عادةٌ بخلاف ذلك، بخلاف سائر المنافع فإن العادة جارية بتشوّف ملّاكها إلى ما يحصل منها، فجُبِرت.
216 - قوله فيه أيضًا: (. . . (?) (دية المسلم والمجوسية لنصفه) (?).
217 - قوله في النوع الثاني: (ما يقع زاجرًا من الفصل المذكور كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف؛ والظِّهار) (?).