ما ذكره: في لواط الغلام (?).
أما لو وَطِئ جارية في دُبُرها، فإن ذلك يُجبر بمثلٍ لمثلٍ.
ولك أن تقول: وفي الأنثى في دُبُرها، لا يسمى لواطًا. فلا حاجة لذلك، ولكن لا بأس بالتنبيه عليه.
213 - قوله في الضرب الثاني: أن تكون المنفعة مباحة متقومة: (وأما الأبضاع، فإنها تُجبر في العقود الفاسدة والصحيحة وفي وَطْيِ الشبهة ووَطْيِ (?) الإكراه، بمهور الأمثال) (?).
محله في الصحيحة: أن يكون المسمى فاسدًا، أما إذا كان صحيحًا فإنه يُضمن بالمسمّى.
214 - قوله فيه أيضًا: (ولا يُضمن الأبضاع إلا بعقد صحيح أو فاسد) (?).
محله أن يكون عقد النكاح صحيحًا، وعقدُ الصداق فاسدًا. فإن كان عقد النكاح هو الفاسدَ فإنه لا ضمان قطعًا إلا أن يستوفي المنفعة فيَضمن.
215 - قوله فيه أيضًا: (والفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادِيَة (?): أن القليل من المنافع تُضمن (?) بقليل الأجر