الفقه الميسر (صفحة 922)

أن المالكية في المشهور عندهم يشترطون أن يوصي الزوج الشهود خاصة بالكتمان حين العقد، سواء أُوصي غيرهم بذلك أم لا (?).

ونكاح السر على تعريف الحنفية نكاح باطل عند عامة الفقهاء وهو من جنس السفاح (?)؛ لأن الإشهاد في النكاح إما ركن أو شرط لصحة العقد.

وأما على تعريف الجمهور فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحته مع الكراهة؛ لأن النكاح لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، وهو مكروه؛ لحديث عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعلنوا النكاح" (?)، وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" (?) رواه الترمذيُّ، وحديث أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح السر" (?) رواه الطبراني، وحديث علي -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: "كمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015