دينه هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان" (?).
وذهب المالكية إلى أن نكاح السر يفسخ قبل الدخول، ويفرق بينهما بالطلاق إن حصل فيه الدخول ولم يطل عرفا، أما إذا وقع الدخول وطالت المدة عرفا لم يفسخ على المشهور. وهذا كله إذا لم يكن الكتمان خوفًا من ظالم ونحوه (?).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بتحريم نكاح السر في فتواها رقم (1002) (?)، وفتواها رقم (18612) (?).
اختلف فيه الفقهاء في النكاح بنية الطلاق على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحته سواء علمت المرأة أو وليها بهذه النية أم لا، وهو قول عند الحنابلة جزم به ابن قدامة وغيره وقال: هو قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال هو نكاح متعة، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (?). وذلك لخلو العقد مما يفسده؛ إذ التوقيت المفسد للعقد إنما يكون باللفظ لا بالنية، وقد ينوي الرجل ما لا يفعله، أو يفعل ما لا ينويه (?).