الثانية: أن يتزوجها ويشترط عليه في العقد أنه إذا أحلها طلقها فهو باطل عند المالكية والحنابلة على الصحيح والشافعية في الأصح وأبي يوسف من الحنفية لعموم النهي، ولأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت له.
وذهب الحنفية إلى صحة هذا النكاح وبطلان الشرط وهو قول عند الشافعية والحنابلة، إلا أنه يكره بهذا الشرط؛ لأنه ينافي المقصود من النكاح.
الثالثة: أن يتواطأ العاقدان قبل العقد دون أن يذكراه في العقد، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه إلى صحته لخلوه مما يفسد العقد أشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن الشرط إنما يبطل بما شرط فيه لا بما قصد به (?).
وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة هذا النكاح لعموم النهي، ولأنه قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه في العقد (?).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية ببطلان نكاح التحليل بجميع صوره المذكورة في فتواها رقم (10726) (?).
يرى الحنفية أن نكاح السر هو ما لم يحضره الشاهدان، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن نكاح السر هو ما توافر فيه الإشهاد مع التواصي على كتمانه كما هو الشأن في بعض صور ما يسمى الآن بنكاح المسيار، غير