وقال المالكية (?)، والشافعية (?) لو ملكه بإرث أو هبة أو احتطاب أو استرداد بعيب أو استغلال أرض بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة فيه، وذلك لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال، وقبول الهبة مثلًا اكتساب بغير بدل أصلًا.
والراجح: أنه متى ملكه بإرث، أو وصية، أو هبة ونحو ذلك ثم نواه للتجارة فقد صار عروضًا من التجارة تجب فيه الزكاة، وإن لم ينوه للتجارة وكان هذا المملوك مما تجب فيه الزكاة وبلغ نصابًا زكاه عند حلول الحول، ويبدأ الحول من ملكه له.
يجب في عروض التجارة ربع العشر مهما كانت وهو اثنان ونصف في المائة (2. 5 %).
أما كيفية إخراج ذلك: يقوّم التاجر -إذا حلّ موعد الزكاة أن يضم ماله بعضه إلى بعض، ويقوّم ما يعرضه للبيع، وماله من الديون المرجوة فيقوم بجرد تجارته، ويقوِّم قيمة البضائع التي لديه من نقود -سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها- وكذا الديون المرجوة القضاء غير الميئوس منها، ويخرج من ذلك كله ربع العشر (2. 5 %).
أما الدين الذي انقطع الرَّجاء فيه فقد رجحنا من قبل أنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإذا قبضه زكاة لعام واحد.