اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن التاجر يخير بين إخراج العين أو القيمة، فيخرج ربع عشر القيمة، أو بين الإخراج من عينها، فيخرج ربع عشر العين التجارية، وعللوا لذلك بأن التجارة مال يجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال، وهذا هو قول الحنفية (?)، والشافعيُّ في أحد قوليه (?).
القول الثاني: قول الجمهور (?) أنه يجب إخراج القيمة ولا يجوز الإخراج من عين العروض التجارية لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة فيها كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإن وجبت في قيمته.
والذي نرجحه أنه يجوز إخراج قيمة ما وجب عليه من بعض الأصناف عنده ولكن للحاجة والمصلحة الراجحة، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وما عدا ذلك لا يجوز إخراجها من أعيانها لما ذكره الجمهور من أدلة.
ولأن مصلحة الفقير تكون في إعطاءه القيمة لا العين لأنه بالقيمة يستطيع أن يشتري ما يلزم له، أما عين السلعة فقد لا تنفعه، فقد يكون في غنى عنها فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس. وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (?) -رحمه الله-.