اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنابلة (?)، وهو قول الشافعية (?) أنه لا ينعقد الحول حتى تتم قيمته نصابًا.
ويرى بعض الفقهاء أن الحول من بداية الإثمار.
والراجح: أن الحول ينعقد إذا بلغت قيمته نصابًا.
يشترط في زكاة العروض أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه [ما لم] (*) لأن التجارة عمل فيحتاج
إلى النية مع العمل.
فلو ملكه للقنية ثم بدا له أن يجعله للتجارة صار عرضًا من عروض التجارة ولو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية.
فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها، وسيأتي قريبًا إن شاء الله كيفية تقويم عروض التجارة وطريقة إخراجها.
يشترط لزكاة العروض أن يملك العرض بفعله كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، واكتساب المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم.