اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطًا منها:
أي أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصابًا من الذهب أو الفضة فلا زكاة في ما يملكه الإنسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب والفضة، وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها.
اختلف الفقهاء هذه المسألة:
1 - فالحنابلة (?) ورواية عن أبي حنيفة (?) وهي التي عليها المذهب أنها تقوَّم بالأحظ للفقراء، فإذا قوَّمها بأحدهما لا تبلغ نصابًا وبالآخر تبلغ نصابًا تعين عليه التقويم بما يبلغ نصابًا، وفي رواية عن أبي حنيفة (?) التخيير للمالك فله أن يخرجها بأحد الثمنين لأنهما في التعيين سواء.
وقال الشافعية (?) يقومها بما اشترى به من النقدين.
والراجح من الأقوال: هو القول الأول، أي تقوَّم بالأحظ للفقراء.