لأنها لا تجب إلا على الأغنياء، وأما من يملكون أعدادًا يسيرة منها لحاجتهم فلا زكاة فيها، والنصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون، وفي البقر ثلاثون، وما دون ذلك فلا زكاة فيه.
قال ابن قدامة (?) -رحمه الله-: "إن اشتراط حولان الحول في الماشية لأنها مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر لها الحول لكونه مظنة النماء ليكون إخراج المال من الربح، فإنه أسهل وأيسر ... ".
وحلول الحول ثابت بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين، إذ كانوا يبعثون السعاة مرة في كل عام ليأخذوا صدقات الماشية.
ومعنى هذا الشرط أن لا يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، وسقي الزرع، وحمل الأثقال، وما شابه ذلك من الأشغال، وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا بُطِحَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ" (?).