الفقه الميسر (صفحة 559)

كيفية زكاة بهيمة الأنعام؟ أولًا: زكاة الإبل:

اتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته رضوان الله عليهم على أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين، فمتى ملك المسلم خمس ذود من الإبل وحال عليها الحول وهي في ملكه وجب عليه فيها شاة من الضأن، وإذا ملك عشرًا ففيها شاتان، وإذا ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه، وإذا ملك عشرين وجب عليه فيها أربع شياه، وإذا ملك خمسًا وعشرين وجب فيها بنت مخاض، فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون حتى تبلغ ستًا وثلاثين فيجب فيها بنت لبون حتى تبلغ ستًا وأربعين ففيها حقة حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة حتى تبلغ تسعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا زادت عن ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وهذا الجدول يبين ويوضح نصاب الإبل حسب ما ذكرناه:

النصاب من الإبل ... القدر الواجب فيه

من ... إلى ...

5 ... 9 ... شاة من الغنم.

10 ... 14 ... شاتان.

15 ... 19 ... ثلاث شياه.

20 ... 24 ... أربع شياة.

25 ... 35 ... نبت مخاض: وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة, وقد دخلت في الثانية, وسميت بذلك لأن أمها لحقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015