اتفاقي لبيان الواقع لا مفهوم له، نظيره قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (?)، فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر.
والأولى هنا ما ذهب إليه الأولون لقوة أدلتهم.
اختلف الفقهاء في هذه المسألةْ
1 - فالحنفية (?)، والحنابلة (?) يرون أن السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، فلو علفها صاحبها نصف الحول أو أكثر كانت معلوفة ولم تجب زكاتها لأن القليل تابع للكثير.
2 - وذهب الشافعية (?) على الأصح إلى أن التي تجب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول، وكذا إن علفت قدرًا قليلًا يعيش بدونه بلا ضرر بيِّن تجب فيها الزكاة، فإن علفت أكثر من ذلك فلا زكاة فيها.
والراجح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، فإذا كانت بهيمة الأنعام سائمة الحول أو أكثره وجبت فيها الزكاة.
فمثلًا: إذا كان عند إنسان إبل ترعى خمسة أشهر، ويعلفها سبعة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة أشهر ففيها الزكاة.