القول الثاني: أنه لا يصح أذانه، وهو المذهب عند الحنابلة (?).
والصحيح من القولين هو صحة أذان الفاسق إذا لم يكن هو المعتمد عليه في دخول الوقت، لكن ينبغي أن لا يتخذ الناس فاسقًا يؤذن لهم؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون" (?).
يستحب في المؤذن ما يلي:
دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" (?). قال الترمذيُّ -رحمه الله-: "واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء؛ فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمدُ" (?).
يستحب للمؤذن عند أذانه أن يقف قائمًا، فعن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: