الفقه الميسر (صفحة 186)

عند الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?).

والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول -أعني القائلين بصحة أذان المميز ما دام أنه يؤذن في الوقت- فمتى أذن فإنه يكتفى بأذانه؛ لأن به يحصل الإعلام بدخول الوقت.

الشرط الخامس: العدالة:

اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في المؤذن، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (?).

وعرف الفقهاء العدالة بأنها هي: أن يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ عن الصغائر ويحافظ على مروءته، فمتى فقدت هذه الأمور من المؤذن فلا يعتد بأذانه.

حكم أذان الفاسق:

ذكرنا فيما سبق اشتراط العدالة في المؤذن، لكنهم اختلفوا في صحة أذان الفاسق على قولين:

القول الأول: أنه يصح أذانه، وهذا هو المذهب عند الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015