الفقه الميسر (صفحة 188)

"حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم" (?).

قال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أن القيام في الأذان سنة" (?).

3 - أن يؤذن على مكان عالٍ:

وذلك لأنه أبلغ في الإسماع وحصول المقصود الذي شرع من أجله الأذان، ولهذا وردت السنة كما في حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - المتقدم حينما أذن الملك حيث قال: "فقام على المسجد فأذن" وفي رواية: "على حائط" (?).

وكذلك ما جاء في سنن أبي داود: عن امرأة من بني النجار قالت: "كان بيتي من أطول البيوت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللَّهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك" (?).

وأيضًا ما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" قال: ولم يكن بينهما إلا أن يؤذن هذا ويرقى هذا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015