المرأة، ولو أذنت المرأة عندهم أجزأ أذانها ولا يعاد، لحصول المقصود.
يشترط في المؤذن أن يكون عاقلًا، فلا يصح الأذان من مجنون وسكران؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة، ويجب إعادة الأذان إذا وقع منهما.
أما الحنفية (?) فقالوا بكراهة أذان غير العاقل، واستحب في ظاهر الرواية عندهم إعادة أذانه.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط العقل لصحة الأذان، فمتى أذن غير العاقل لم يصح أذانه ويجب إعادته.
الصبي غير المميز لا يجوز أذانه بالاتفاق؛ لأن ما يصدر منه لا يعتد به. أما الصبي المميز فقد وقع في أذانه خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: صحة أذان المميز، وهو المذهب عند الحنفية (?) مع الكراهة في ظاهر الرواية عندهم، وقول عند المالكية (?) والصحيح في مذهب الشافعية (?) والحنابلة (?).
القول الثاني: أنه لا يصح أذان المميز، وهو المذهب عند المالكية (?) ووجه