أما الكتاب: فقوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (?).
وأما السنة: فما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع (?).
وأما الإجماع: فإن عمر -رضي الله عنه- نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا (?).
اختلف الفقهاء في التعزير بالمال:
1 - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة أنه لا يجوز التعزير بالمال لأنه لم يرد الشرع بذلك.
2 - ويرى المالكية والشافعية في القديم وأبو يوسف من الحنفية أنه يجوز التعزير بالمال إذا رؤيت فيه مصلحة (?).
الراجح: أنه يجوز التعزير بالمال أخذًا وإتلافا وهو ما أخذ به ابن تيمية وابن القيم وذلك لأقضية قضاها النبي - صلى الله عليه وسلم - كأمره بكسر دنان الخمر، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في حق مانع الزكاة: "من أعطاها وهو مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا" (?)، كما أن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية