قد أخذت بجواز التعزير بالمال وذلك في الفتوى رقم (6185).
ولكن يتم ذلك وفق ضوابط محددة منها:
1 - أن يكون بحكم الحاكم الشرعي.
2 - أن تكون المصادرة لبيت المال.
3 - أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبًا للمخالف وزجرًا لغيره، والله أعلم.
يكون التعزير بالقول: مثل التوبيخ والزجر والوعظ، فمن التوبيخ ما روى أن أبا ذر -رضي الله عنه- ساب رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية" (?).
وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه ومن ذلك ما رواه أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (?).
ومن النيل من العرض قول: يا ظالم يا معتد.
وقد يكون التعزير بالهجر وذلك بمقاطعة الجاني والامتناع عن معاملته بأي نوع حيث قد هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك (?).
تسقط عقوبة التعزير بأسباب منها: