الفقه الميسر (صفحة 1697)

اختيار ابن تيمية وابن القيم (?)، غير أنهما يريان ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر.

وأما الحديث: "ألا يجلد فوق عشرة أسواط"، فيحمل على أن المقصود به التأديب فيما لا يتعلق بمعصية كتأديب الولد ونحوه (?).

3 - التعزير بالحبس:

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا} (?).

وأما السنة: فما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حبس في التهمة" (?).

وأما الإجماع: فقد سجن عمر -رضي الله عنه- الحطيئة على هجائه وسجن علي -رضي الله عنه- بالكوفة ولم يخالفهم أحد فكان إجماعًا.

ويرجع تقدير مدة الحبس للحاكم حسب الجريمة وحال المجرم.

4 - التعزير بالنفي والتغريب:

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015