3 - ويترتب على القتل الخطأ أمران:
وجوب الدية على العاقلة (?)، وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (?).
ودليل وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة وأن العقل على عصبتها" (?). فشبه العمد والخطأ تكون الدية فيهما على عاقلة القاتل وذلك من باب التعاون بين العصبة في تحمل الواجبات، وقد يكون فيه دفع وإبعاد للجاني حتى لا يتكرر منه أو من غيره ما وقع.
وجوب الكفارة في مال القاتل جاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: "الواجب في قتل الخطأ شبه العمد عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين" (?).
ومن القتل الخطأ ما لو قتل مسلما بين الكفار يظنه كافرًا فهذا لا تجب فيه الدية وإنما تجب الكفارة فقط (?).
لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (?).