الفقه الميسر (صفحة 1548)

القيامة، قال ابن القيم (?)، التحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:

الأول: حق الله تعالى ويسقط بالتوبة النصوح.

الثاني: حق ولي الدم ويسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو.

الثالث: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت ويصلح بينه وبين قاتله إن تاب القاتل.

ج- حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان من ورثته (?).

2 - ويترتب على القتل شبه العمد ثلاثة آمور هي:

أ - دية مغلظة تتحملها عاقلة القاتل لشبهه بالخطأ من حيث أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل.

ب- يجب فيه كذلك كفارة في مال الجاني.

ج- الإثم وذلك لأنه قتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق وعليه التوبة الصادقة مما وقع فيه.

جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ... فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها" (?)، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015