القيامة، قال ابن القيم (?)، التحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:
الأول: حق الله تعالى ويسقط بالتوبة النصوح.
الثاني: حق ولي الدم ويسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو.
الثالث: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت ويصلح بينه وبين قاتله إن تاب القاتل.
ج- حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان من ورثته (?).
2 - ويترتب على القتل شبه العمد ثلاثة آمور هي:
أ - دية مغلظة تتحملها عاقلة القاتل لشبهه بالخطأ من حيث أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل.
ب- يجب فيه كذلك كفارة في مال الجاني.
ج- الإثم وذلك لأنه قتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق وعليه التوبة الصادقة مما وقع فيه.
جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ... فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها" (?)، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة" (?).