الفقه الميسر (صفحة 1550)

شروط وجوب القصاص:

1 - أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا، فلا يقتص من صبي ومجنون وعمدهما خطأ والمرأة والرجل في ذلك سواء، لعموم الأدلة الواردة في وجوب القصاص ومنها قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (?)، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قتل يهوديًا رض رأس امرأة من الأنصار" (?)، وقال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل" (?).

2 - أن يقصد القاتل القتل فإن لم يقصد القتل فلا قصاص، لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (?).

3 - أن يقتل بما يغلب على الظن موت المقتول به.

4 - أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبًا.

5 - المكافأة بين المقتول وقاتله وقت الجناية بأن يساويه في الدين والحرية.

القتل مع الإكراه:

للفقهاء في ذلك عدة أقوال:

1 - فيرى أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي أن القصاص على الآمر دون المأمور إذا كان الآمر صاحب سلطان لأنه إكراه ملجئ ويعاقب المأمور على فعله لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015