1 - أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا، فلا يقتص من صبي ومجنون وعمدهما خطأ والمرأة والرجل في ذلك سواء، لعموم الأدلة الواردة في وجوب القصاص ومنها قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (?)، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قتل يهوديًا رض رأس امرأة من الأنصار" (?)، وقال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل" (?).
2 - أن يقصد القاتل القتل فإن لم يقصد القتل فلا قصاص، لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (?).
3 - أن يقتل بما يغلب على الظن موت المقتول به.
4 - أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبًا.
5 - المكافأة بين المقتول وقاتله وقت الجناية بأن يساويه في الدين والحرية.
للفقهاء في ذلك عدة أقوال:
1 - فيرى أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي أن القصاص على الآمر دون المأمور إذا كان الآمر صاحب سلطان لأنه إكراه ملجئ ويعاقب المأمور على فعله لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (?).