غسل الجمعة. والصحيح أن آكدها غسل الجمعة.
قيل: يجوز أن يتيمم لما يستحب له، وقيل: لا يتيمم، وقيل: يتيمم لغير الإحرام، وقيل: يتيمم لما يستحب له الوضوء لعذر (?).
والصحيح: أنه يتيمم لما تستحب له الطهارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما ألقي عليه السلام تيمم ثم رد على المسلِّم عليه السلام، ومن المعلوم أن التيمم لرد السلام ليس بواجب بالإجماع.
ثم إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم، وهذا هو قول الشيخ ابن العثيمين (?).
لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (?). ومذهب المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) أن النية فرض في الغسل، وذهب الحنفية (?) إلى أن النية في الغسل سنة