الفقه الميسر (صفحة 117)

ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" (?).

هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن؟

يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا (?).

الأغسال المستحبة:

لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (?) -رحمه الله-. والمذهب على استحباب ذلك،

لكن الصحيح عدم الاستحباب (?).

هل يستحب الاغتسال لداخل المدينة النبوية؟

أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله-.

والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك (?).

آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة (?) أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015