ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" (?).
يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا (?).
لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (?) -رحمه الله-. والمذهب على استحباب ذلك،
لكن الصحيح عدم الاستحباب (?).
أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك (?).
آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة (?) أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه