وليست بفرض.
والراجح أن النية فرض في الغسل بل هي شرط في صحة جميع العبادات.
قال النووي: "إفاضة الماء على جميع البدن؛ شعره وبشره، واجب بلا خلاف" (?).
الصحيح في المذهب عند الحنابلة (?) أنه لا يجب غسل باطن الفرج، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (?) -رحمه الله-.
أ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) إلى أنه لا يجب نقض شعر المرأة في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها.
احتجوا لذلك بحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء" (?).