ويغتسل، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك" (?).
يستحب لمن أحرم بحج أو عمرة الاغتسال، ودليل ذلك حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل" (?).
من الأغسال المستحبة غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، فإن كان هناك إنزال وجب في حقهما الغسل.
وهذا القيد هو المذهب عند الحنابلة.
ودليل سنية هذا الغسل ما رواه البخاري ومسلمٌ عن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة -رضي الله عنها- فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: بلى ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أصلى الناس؟ " قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: "ضعوا لي ماء في المخضب"، قالت: فقعد فاغتسل ... (?).
قال الشوكاني -رحمه الله- تعليقًا على هذا الحديث في نيل الأوطار: "وقد