على الصحيح في المذهب، وقيل: لا يستحب إلا إذا صلى في جماعة (?).
هذا من الأغسال المستحبة، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (?)، واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (?).
وظاهر الحديث الوجوب، لكن جاءت أدلة أخرى صرفته إلى الاستحباب ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" (?). وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل" (?). وبالاستحباب أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (?).
هذا الغسل مستحب عند جميع العلماء كما قاله ابن المنذر (?)، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيحي البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طُوَى (?)، ثم يصلي به الصبح