الفقه الميسر (صفحة 115)

على الصحيح في المذهب، وقيل: لا يستحب إلا إذا صلى في جماعة (?).

3 - غسل من غسَّل ميتًا:

هذا من الأغسال المستحبة، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (?)، واحتجوا لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (?).

وظاهر الحديث الوجوب، لكن جاءت أدلة أخرى صرفته إلى الاستحباب ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه غسل؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" (?). وقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل" (?). وبالاستحباب أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (?).

4 - غسل دخول مكة:

هذا الغسل مستحب عند جميع العلماء كما قاله ابن المنذر (?)، واستدلوا لذلك بما جاء في صحيحي البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طُوَى (?)، ثم يصلي به الصبح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015